الحر العاملي

226

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوج أو تمضى سنة ، ولا يرثها الا في العدة الرجعية [ 32881 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه . [ 32882 ] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت : فان طال به المرض قال : ما بينه وبين سنة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس مثله إلا أنه قال : ترثه ما بينه وبين سنة ( 2 ) . [ 32883 ] 3 - وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضيت العدة . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،

--> الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 385 / 1375 . 2 - التهذيب 9 : 385 / 1376 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق . ( 1 ) الكافي 7 : 134 / 5 . ( 2 ) الفقيه 4 : 228 / 725 . 3 - التهذيب 9 : 386 / 1377 .